الشيخ سيد سابق
218
فقه السنة
وقال ابن القيم : " وهذا مقتضى حكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا معارض له بوجه ، وهو الصواب المقطوع به . وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الامر محمول على الاستحباب . قال النووي : هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام . الاحتيال لاسقاط الشفعة : ولا يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة ، لان في ذلك إبطال حق المسلم ، لما روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " . وهذا مذهب مالك وأحمد ، ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز الاحتيال . والاحتيال لاسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض المالك فيصبح بهذا الاقرار شريكا له ، ثم يبيعه الباقي أو يهبه له " . شروط الشفعة يشترط للاخذ بالشفعة الشروط الآتية : أولا : أن يكون المشفوع فيه عقارا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار ، كالغراس والبناء والأبواب